البهوتي

344

كشاف القناع

مرحل من شعر أسود ، ( وكذا ) تباح ( الصلاة عليها ، وعلى ما يعمل من القطن والكتان ، وعلى الحصر ) وغيرها من الطاهرات ، لما في حديث أنس مرفوعا قال : ونضح بساط لنا ، نصلي عليه صححه الترمذي . قال : والعمل عليه أكثر أهل العلم من أصحاب النبي ( ص ) ، ومن بعدهم . لم يروا بالصلاة على البساط والطنفسة بأسا . وعن المغيرة بن شعبة قال : كان الرسول ( ص ) يصلي على الحصير والفروة المدبوغة ، ( ويباح نعل خشب ) قال أحمد : إن كان حاجة ، ( ويسن لمن لبس ثوبا جديدا أن يقول : الحمد لله الذي كساني هذا ، ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة ) للخبر . وعن أبي سعيد قال : كان النبي ( ص ) إذا استجد ثوبا سماه باسمه : عمامة ، أو قميصا ، أو رداء . ثم يقول : اللهم لك الحمد ، أنت كسوتنيه . أسألك خيره وخير ما صنع له ، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له رواه الترمذي . وفي نسخة : وأن يتصدق بالخلق العتيق النافع . تتمة : قال عبد الله بن محمد الأنصاري : ينبغي للفقيه أن تكون له ثلاثة أشياء جديدة : سراويله ، ومداسه ، وخرقة يصلي عليها . باب اجتناب النجاسة ( ومواضع الصلاة ) أي بيان المواضع التي لا تصح الصلاة فيها مطلقا ، وما تصح فيه الصلاة في بعض